مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الثاني — الترتيب الذي يجب أن يحترمه أصحاب النياشين والاوسمة لدى حملها › القسم الاول — مبادىء عامة
المادة 10
تحظى بالأسبقية شارات الدرجات والرتب فى مصف الاستحقاق الوطني، على الأوسمة العسكرية والمدنية.
وتقدم الاوسمة العسكرية على الاوسمة المدنية اذا كان صاحبها عسكريا.