مرسوم رقم 84-307
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-307 مؤرخ في 27 محرم عام 1405 الموافق 22 أكتوبر سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 4 المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 6-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1809
المادة 4
تضم هيئة الضباط الرتب التالية :
مرشح ملازم، ملازم أول -
- نقيب رائدة مقدم
- عقيدة عميدة
- لواء.
تخصص رتبة مرشح للمدعوين للخدمة الوطنية والاحتياطيين».