مرسوم رقم 84-307
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-307 مؤرخ في 27 محرم عام 1405 الموافق 22 أكتوبر سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 4 المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 6-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1809
المادة 4
المعدلة والمتمة، من الامر رقم 69 89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969
- والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. -- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني - الشعبي، المعدل والمتمم في مادته 4 بالامر رقم
72 - - 40 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1972ء يرسم ما يلي :