مرسوم رقم 84-306
· ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1800
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
ويمكنها استثناء أن تتدخل خارج التراب الوطنى بناء على ترخيص من وزير الاشغال العمومية في اطار توجيهات الحكوة في ميدان التعاون.