الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمكن الشركة في اطار هدفها، أن تطلب مساعدة هيئات علمية أو تقنية ، وطنية كانت أو أجنبية، وذلك فى اطار العقود والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الدراسات التي تسند اليها، كما يمكنها أن تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا عن جزء من تنفيذ الصفقات التى تكون قد ابرمتها