الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بين القطاعات، تقديم الخدمات في مجال الهياكل الاساسية القاعدية الى جميع أصحاب الاعمال مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المعنية، وبهذه الصفة يمكن أن تقوم بما يأتي بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ولحساب هذه السلطات والهيئات عند الاقتضاء :
- - دراسات في النقل وفى المرور وحركته ودراسات في المرور عبر المناطق الحضرية،
- در اسات في التصميم الهندسي والهيكلي للطرق العادية والطرق السريعة، وبصفة عامة تهيئة الطرق العادية والطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارية دون المساس بطبيعة التهيئات التي تقوم بها السلطات أو الهيئات الاخرى،
- دراسات التصميم والمنشآت الكبرى الفنية وحسابها كالجسور وجدران الدعم والانفاق وبصفة الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 عامة جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من المواد المعدنية أو الخرسانة أو الخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة المضغوطة أو التربة المسلحة، قصد تسهيل جميع أعمال المؤسسات المعنية دراسات جيولوجية والجيوتقنية والتجارب - في عين المكان وتحليل العينات في مخبر ميكانيك التربة ،
- دراسات في المياه تهم الاعمال الكبرى في الاشغال العمومية كالتطهير والصرف وحساب في غزارة سيلان الأودية دراسة الطرق والشبكات المختلفة والمناطق
- الحضرية الجديدة المخصصة للاسكان والصناعة ودراسات تنظيم الورش التي تسند أشغالها اليها ومراقبتها ومتابعتها، وكذلك تقديم المساعدة عند تسلمها المؤقت والنهائي
- تعد المشاريع المينائية الخاصة بالاعمال الكبرى البحرية وحماية الشواطيء، تقوم، ان اقتضى الامر بمسح الاراضي.