مرسوم رقم 84-306
· ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1800
الباب الرابع — ممتلكات الشركة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح مع مديرها العام يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.