مرسوم رقم 84-304
· ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796
الباب 43 — 03 « الاعانات والتشجيعات.
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد