مرسوم رقم 84-304 · ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.