مرسوم رقم 84-304
· ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في