مرسوم رقم 84-303
· ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة للجمهورية الجزائرية 1793 وتسعون ألف دينار (61.895.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل، في الأبواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. -