مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 6
يقوم رئيس الديوان تحت سلطة الوالي بتنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها.
ويخول تفويض الامضاء في حدود اختصاصاته ..