مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 5
يشتمل الديوان على الوظائف الوقتية الآتية :
- وظيفة رئيس الديوان
- وظائف المكلفين بالدراسات والتلخيص
- وظائف الملحقين بالديوان.
يجدد عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.
الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية