مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 4
يتولى الديوان تحت السلطة المباشرة للوالي، ما يأتي :
- العلاقات الخارجية والتشريفات صد تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار التنسيق بين مصالح الامن المقامة في تراب الولاية وتنفيذ ذلك .
ويساعد الديوان زيادة على ذلك الوالي في ممارسة مهامه التي لا تدخل في اطار اختصاصات أجهزة الولاية.