مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 3
تضم الكتابة العامة المصالح المشتركة الواردة في المرسوم رقم 83 545- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
ويتولى الكاتب العام حسب الشروط التي حددها المرسوم المذكور أعلاه، تنسيق أعمال مديرى المجلس التنفيذى والمصالح التابعة للولاية.