مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 15
يساعد رئيس الدائرة، الوالي في اطار تنشيط عمل البلديات وتوجيهه وتنسيقه حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويفوض اليه الوالى الامضاء لهذا الغرض.