مرسوم رقم 84-301

مرسوم رقم 84-301 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1744

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.