المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 | الجزائرية اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة حرر وأربعون ألف دينار (8.549.000 دج) ويقيد في الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في 13 أكتوبر سنة 1984.
الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية " 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح 5.174.000 المختلفة 2.307.000 مجموع القسم الاول 7.481.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني المنح العائلية 360.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 168.000 مجموع القسم الثالث 528.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - الاطعام 540.000 مجموع القسم الرابع 540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الداخلية والجماعات المحلية لميزانية وزارة 8.549.000 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه