مرسوم رقم 84-300
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-300 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية وأربعون ألف دينار (8.549.000 دج) مقيد في المادة الجزائرية 1743 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 | والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المصاريف المحتملة». المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه