المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 | فبراير سنة 1984 يحدد مدة الاجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي.
- - ان وزير الحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21
- رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 منه، يقرر ما يلى :