المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد الجدول الذي يتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهني. - ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، ولا سيما المادة -44 الفقرة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المحدد لكيفيات تطبيق الابواب 3 و 4 و 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، ولاسيما الفصل الثاني، الفرع الثاني منه، يقرر ما يلى :