مرسوم رقم 84-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 30 84 30 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي. 223
المادة 2
تحدد الكيفيات المتعلقة بدفع الاشتراكات وبأداء الخدمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير أو الوزراء المعنيين.