مرسوم رقم 84-297
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. 1727
المادة 8
تمسك أمانة المجلس دفترا خاصا بالمداولات يضبطه الرئيس بعد كل جلسة.
ترسل محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين.
الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 المادة و : يمكن أن تشكل لجان بناء على اقتراح المجلس الوطني للطيران والفضاء، وسيحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك.
تكلف هذه اللجان تحت قيادة المجلس، بانجاز أي أشغال أو دراسات لها علاقة بهدفها.