مرسوم رقم 84-297
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. 1727
المادة 6
يحدد رئيس المجلس الوطني للطيران والفضاء، جدول أعمال الدورات، ويبلغه لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.