مرسوم رقم 84-297
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. 1727
المادة 5
يعقد المجلس الوطني للطيران والفضاء، أربع دورات عادية في السنة، بمعدل دورة واحدة فى كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع بناء على طلب أحد أعضائه في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا.