المادة 3
يترأس المجلس الوطنى للطيران والفضاء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
تتكون له أمانة دائمة يعينها رئيسه .
لو يتكون من الاشخاص الآتية أوصافهم :
وزير النقل أو ممثله، وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله وزير الاشغال العمومية أو ممثله وزير الشؤون الخارجية أو ممثله وزير البريد والمواصلات أو ممثله وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله.
وزير التعليم العالي أو ممثله، وزير المالية أو ممثله
- محافظ الطاقات الجديدة أو ممثله
- ستة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني، وهم :
مدير الطيران العسكرى مدير الدفاع الجوى للتراب الوطني
- المدير المركزي للهندسة العسكرية مدير المواصلات السلكية واللاسلكية.
العسكرية،
- المدير المركزى للامن العسكري مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني.