المادة 5
تعد الاعمال الآتي ذكرها مهام تدريس وتكوين باعتبارها عملا ثانويا عندما لا تنتج عن قوانين أساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي :
أشغال تصور الوثائق التعليمية واعدادها - تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب ونتائج الملتقيات، وتقويم ذلك.
- اجراء اختبارات مختلف المسابقات والامتحانات وتصحيحها وكذا تصحيح الدروس بالمراسلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تعد كذلك مهام تدريس وتكوين باعتبارها عملا ثانوياً عندما لا تنتج عن قوانين أساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي :
- أشغال تصوّر الوثائق التعليمية وإعدادها،
- تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب والوثائق العلمية التحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها، وتقويم ذلك،
- إجراء اختبارات مختلف المسابقات والامتحانات وتصحيحها وكذا تصحيح فروض التعليم عن بعد، نوع الأشغال بدون وثائق صوتية الوثائق السمعية البصرية وثائق مسجلة في أشرطة
- تقويم الرسائل والأشغال العلمية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمعادلات،
- إعداد المراجع التي يقوم بها الخبراء الذين تعينهم اللجنة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تقويم المصنفات والأشغال المقدمة للحصول على جوائز وطنية والمتعلقة بتاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 لا يسمح بتولّي مهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانوياً ، إلا للمعلمين الذين أدوا كامل واجباتهم المنصوص عليها في قانونهم الأساسي ".