مرسوم رقم 84-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد