مرسوم رقم 84-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
المادة 12
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تمس مهام التعليم والتكوين باعتبارها شغلا ثانويا، مثلما هو وارد في هذا المرسوم المهام التي من نفس النوع وتؤدى بعنوان الوظيفة الرئيسية وضمن شروط الاعباء الواردة في القانون الاساسي للسلك أو المنصب الاصلى وحدودها.