المادة 11
تحسب التعويضات عن المهام المتعلقة باجراء الامتحانات والمسابقات، على أساس نسب التعويضات المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
أساس الحساب لدفع نوع المهام التعويضات رئاسة مركز امتحان ساعتان في اليوم رئاسة مركز تصحيح رئاسة لجنة مداولات 3 ساعات في اليوم كتابة امتحان وعندما تقل مدة الامتحان عن أربع ساعات، تعد فترة كاملة.
المراقبة ساعة واحدة في اليوم الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 11 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 11 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي