مرسوم رقم 84-293
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 9
يجتمع المجلس الاداري في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بناء على اقتراح ثلثى اعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء المجلس الادارى خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.