مرسوم رقم 84-293
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 8
يعين أعضاء المجلس الاداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية عضو في المجلس الادارى يتم استخلافه حسب الاشكال ذاتها، ويقوم العضو المعين الجديد مقام الاول حتى غاية انتهاء عضويته .