الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 7
يتكون المجلس الادارى الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية المعين لهذا الغرض من :
- ممثل اللجنة الاقتصادية للحزب،
- ممثل وزير المالية
- سمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التعليم العالي
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. -
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، -
- ممثل محافظ البحث العلمي،
- ممثل محافظ الاصلاح والتجديد الاداري
- أربعة أشخاص تعينهم السلطة الوصية نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في ميدان التسيير والتخطيط.