مرسوم رقم 84-293
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
يجب أن يثبت المستفيدون من دورات تجديد التكوين صفة المسير وخبرة مهنية كبيرة وشهادة التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
يقترح المجلس الادارى الكيفيات العملية لاختيار المترشحين وتضبط بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.