مرسوم رقم 84-293
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 20
يرسل التقرير السنوى عن عمل المعهد مصحوبا بالحساب الختامي والحسابات الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة.