مرسوم رقم 84-292
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 292 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاقية الخاصة بالبحث عن النفط الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و مؤسستى الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمتضمنة تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطع بريان - غرداية، وبركين، وسيف فاطمة . 1689
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | والاستقلال المالى، تسمى «المعهد العالي للتسيير ---------