المادة الأولى
يوافق على الملحقات الآتية وتنفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى.