المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم - 84-84 291 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز» من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطعة «توقرت».
ان رئيس الجمهورية الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1689 بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات - الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 - و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله.
و بمقتضى اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، و بمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، و ب وبمقتضى المرسوم رقم 80-133 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، يرسم مايلي :