الباب 46 — 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية».
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 or الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 -34 81 التعاون التقني الدولي تسديد النفقات 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة العمومية 12.000.000 الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 وزارة النقل -----