مرسوم رقم 84-289
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1686
الباب 46 — 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية».
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره اثنى عشر مليون دينار (12.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.