مرسوم رقم 84-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-286 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1680
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة الف دينار (17.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.