مرسوم رقم 84-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-286 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1680
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة الف دينار (17.700.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 « المصاريف المحتملة» .