المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها في مجال التوزيع على المستهلكين، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان أعمال التوزيع على المستهلكين تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة | الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة أن يحددا، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام.