المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الاعمال العائدة الى ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات التي كانت تمارسها شركة | تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال تموين تجار التجزئة والجماعات بالمنتوجات الداخلة في اطار أهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.