مرسوم رقم 84-281
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-281 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1656
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل