مرسوم رقم 84-280
· ج.ر عدد 44 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-280 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية لسنة 1984. 1622
المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية