مرسوم رقم 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
الباب الرابع — أحكام ختامية › الفصل الرابع — المراجعة
المادة 20
يبدأ العمل بالريع الجديد في اليوم الموالي بالتئام الجروح الذى يأتي بعد الانتكاس، اذا كانت المراجعة ترفع مقدار الريع بعد انتكاس أنجز عنه دفع أداءات جديدة عن العجز المؤقت.