مرسوم رقم 84-28 · ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219

الباب الاول — أدوات العجز المؤقت › الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين الخدمات العينية والاداءات النقدية

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.