الباب الاول — أدوات العجز المؤقت › الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين الخدمات العينية والاداءات النقدية
المادة 10
تطبق على ورقة الحادث الاحكام المتعلقة بورقة المرض التي تسلم في اطار التأمين على المرض.
المادة II : يتمثل الانتكاس في تفاقم جرح المصاب أو ظهور جرح جديد ناتج عن حادث أو عن المرض المهنى بعد أن أخذ المصاب يتماثل الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة للشفاء أو ظن أنه شفى أو لم يكن يعاني حتى ذلك الحين أي جرح ظاهر.
يتكفل بالعلاج الطبى، والعجز المؤقت ان اقتضى الحال، الناجمين عن ، الانتكاس، باسم حوادث العمل والامراض المهنية كيفما كان الوقت الذي مر بين تاريخ وقوع الحادث أو الشفاء الاخير أو التئام الجروح وبين تاريخ الانتكاس.