مرسوم رقم 84-279
· ج.ر عدد 44 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-279 مؤرخ في 4 محرم عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (427.300.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة فى الجدول
- - - أ - الملحق بهذا المرسوم.
للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه