مرسوم رقم 84-278 · ج.ر عدد 44 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-278 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1615

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.