مرسوم رقم 84-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-278 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1615
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار المادة (3.300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، . 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول ا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية - الملحق بهذا المرسوم. - الجزائرية