مرسوم رقم 84-276
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-276 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ७. ७. 1610
المادة 3
يقوم الوزير الوصى بتصحيح وضعية المستخدمين طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي يخضع لها مختلف أصناف المستخدمين المعنيين .